الرئيسية / اسئلة وردود
ذكرتم فى درس فقه الاجتهاد والتقليد (8) الشروط التى يجب توفرها فى مرجع التقليد وكان بعضها مما لا يتفق عليه الفقهاء وهو شرط الأعلمية
والسؤال هو كيف يمكن للمكلف اختيار مرجع التقليد ابتداءا فيقرر اختيار الأعلم أو لا؟ ففى كلتا الحالتين سيستلزم منه الوقوع فى الدور الباطل عقلًا فيكون قد استند فى اختياره على فتوى أحد المراجع (سواء بوجوب الأعلم أو لا) قبل أن يقرر من يجب عليه تقليده
وجزاكم الله خيرًا

يجب على المكلف في تقليده للأعلم مراجعة أهل الخبرة من الفقهاء الذين يتواجدون في المحافل العلمية ممن لهم باع في تشخيص الأعلم من غيره ويطلق عليهم بأهل الإختصاص.
لم يرد في حديثنا أن الرجوع يكون الى نفس المرجع ومن ثم يكون السؤال عن نفسه منه هل أنك الأعلم أم لست بأعلم ومن ثم تقليده إستناداً الى إخباره... فلذلك لا يرد الدور في ما نحن فيه .
وقد بينا ضوابط تشخيص الأعلم في المحاضرة رقم (١٥) من مباحث فقه الإجتهاد والتقليد و يمكن لكم مراجعتها للتفصيل.

وفقكم الله.

  • 552
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
طيّب الله اوقاتكم بالصلاة على
الحقيقة المحمدية والأنوار العلوية
سمعنا الدروس لسماحتكم في قناتكم المباركة وكانت بإسلوبٍ علميٍّ رصين ومفهوم..فشكر الله سعيكم..
وطرأ لدينا سؤال حول الدرس 4
بصدد بيان المعيّة قلتم سماحتكم: أن المعية علمية وليست ذاتية وسؤالنا هو
أليس العلم عين الذات وغير منفك عنه ؟
فكيف نوفق بين القول (هو بعلمه معنا) و
(صفاته عين ذاته) ؟
أدامكم الله لنشر علوم الآل الأطهار..
وبإنتظار فيضكم.

بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل وسلم على سيدنا و نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.

المقصود من المعية هي المعية العلمية كما بيَّناه في محاضرتنا الرابعة أي أن (سبحانه وتعالى) عالم بهم ومحيط فما من نجوى إلا وهو سبحانه وتعالى محيط بها ومكشوف له ما يتسارون به و ما يخفونه عن غيرهم .
وليس المقصود أنه يماثلهم في تتميم العدد لأن من يكون معدوداً يكون له وجود محدود والله(سبحانه وتعالى) ليس له وجود محدود يقبل العد بحيث يمكن أن يفرض له ثان وثالث وهكذا... لأن وحدته (سبحانه) وحدة أحدية يستحيل فرض الغير معها وهذا المعنى قد أشار إليه الإمام الصادق (ع) عندما تحدث حول قوله(سبحانه وتعالى): " ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم " حيث ورد عنه (ع) أنه قال:

( هو واحد واحدي الذات، بائن من خلقه، وبذاك وصف نفسه، " وهو بكل شئ محيط " بالإشراف والإحاطة والقدرة " لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر " بالإحاطة والعلم لا بالذات لان الأماكن محدودة تحويها حدود أربعة فإذا كان بالذات لزمها الحواية ) .
حيث أشار الإمام (ع) الى أنه بائن من خلقه بمعنى أنه (سبحانه وتعالى) في عين أنه عالم بهم فهو بائن عن خلقه أي لا يمازجهم وإلا لصار معدوداً ومحدوداً .
دققوا في قوله (ع) حيث يقول :

(لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر " بالإحاطة والعلم لا بالذات لأن الأماكن محدودة تحويها حدود أربعة فإذا كان بالذات لزمها الحواية) أي أنه عالما بهم لا أنه يخالطهم بذاته لأنه لا يمكن ذلك بإعتبار أن ذاته ليست معدودة والمخالطة تلازم المعدود فتأمل.
وأما معنى كونه محيطا بهم أي أنهم حاضرون عنده.
وقد تسأل: كيف يكونون حاضرون عنده فهكذا سؤال يجرنا إلى السؤال : أين الله؟
وقد أجاب الإمام الرضا(ع) على هذا التسائل عندما حاوره أحد الرجال عن الله (عز وجل) حيث قال له الرجل: رحمك الله فأوجدني كيف هو، وأين هو؟

فأجاب الامام الرضا(ع) قائلاً: (( ويلك إن الذي ذهبت اليه غلط، هو أيَّنَ الأين، وكان ولا أين، وهو كيَّف الكيف، وكان ولا كيف، ولا يعرف بكيفوفيّة، ولا بأينونية، ولا يدرك بحاسةٍ، ولا يقاس بشي‏ء ))

فلذلك قال بعض الأساتذة الأعلام : إن قوله(ع):( لا بالذات) كي ينفي ما يقوله العامة من الإعتقاد بكون وحدة الله وحدة عددية وهذه الوحدة(أي على قول من قال بأن الله واحد عددي) كما تبين أنها ملازمة للجسمية وكما تعلمون فالعامة يذهبون الى أن علمه غير ذاته وما نعتقده هو أن علمه عين ذاته ولكن ما يريده المعصوم (ع) من المعية هنا هو بمعنى كون كل شيء حاضر عنده (سبحانه وتعالى) فتأمل.

  • 0
سؤالي بخصوص المحاضر 19 من فقه الاجتهاد و التقليد وهي عبارة عن شقين :-
س1/ بالنسبة للأعلمية ذكرتوا أنه لا يجوز لشخص إدعاء الأعلمية حتى لو كان ثقة فإنه لا يمكن اعتماد قوله ... هذا الرأي يقول به غالبية الفقهاء لو اجتمعوا عليه ؟
س2/ بهذا الزمن ظهر علينا بعض من إدعى الأعلمية و يشهد لنفسه بذلك ، ما موقف الفقه منهم ( الفقهاء ) ؟
جزاكم الله تعالى خيرا و وفقكم لكل خير

بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.

مقدمة الجواب:

قد جرت سيرة العقلاء في الرجوع في كل فن من فنون الحياة الى أهل الخبرة من أهل الإختصاص فيه ودفهم الميزان والحجة في قبول مدعي العلم في أي فن من الفنون أو عدمه فإن أقر أهل الخبرة والإختصاص بعلمه وشهدوا له بالمعرفة إعتبر عالماً ، لذلك نجد المحافل العلمية في جميع الإختصاصات في العالم إذا ما صار الشخص عالماً في مجال ما بعد طيه للمراحل العلمية في ذلك العلم فإنه يمنح شهادة في مجال علمه من قبل أساتذته وأهل الإختصاص في مجاله.

تفصيل الجواب:

إن إدعاء الشخص للإجتهاد أو الأعلمية في حق نفسه لا قيمة له من الناحية العلمية وهو مستلزم للدور الباطل عقلا(ً كما قرر في محله ) وإلا لو كان إدعاء الإجتهاد والأعلمية في حق النفس حجة للزم قبول قول كل مدعٍ للإجتهاد والأعلمية حتى لو لم يكن من أهل العلم كما لو كان مبتدئا وللزم الهرج والمرج وإختلال النظام لذلك وضعت الشريعة الغراء المناهج و الضوابط حفاظاً للمجتمع من الإنفلات في مسألة الإجتهاد والأعلمية فجعلت المرجعية في تشخيص المجتهد هو محصوراً في يد العدول من أهل العلم والإجتهاد لكونهم أهل خبرة وإختصاص.
فتقبل شهادتهم في مسألة إجتهاده و أعلميته إثباتاً ونفياً.
إذاً في حالة ما لو إدعى أي شخص للإجتهاد أو الأعلمية فحينئذ علينا مراجعة العدول من أهل الخبرة والإختصاص من المجتهدين فإن شهدوا بكونه مجتهداً أو أعلم عملنا بشهادتهم ونعتبره مجتهداً أو أعلم وأما إذا لم يشهدوا بإجتهاده أو لم يشهدوا بأعلميته فإنه لا نعتبره مجتهداً ولا نعتبره الأعلم فالمدار هو الشيوع المفيد للإطمئنان بين العدول من أهل الخبرة والإختصاص من الفقهاء المجتهدين.

وفقكم الله.

  • 0
سؤالي عما ذكرتم في المحاضرة( مفتاح الفقه رقم (٥) مقدمات) من حرمة الإنابة عن الحي في بعض العبادات التي من جملتها الصلاة المستحبة.
سؤالنا هل صلاة الزيارة بالإنابة عن الحي أيضاً محرمة ؟

لفظ الحرمة جائت في محاضرتنا في مسألة التشريع فقلنا بحرمة التشريع في العبادات وأما الإنابة عن الحي في المستحبات قلنا فيها بعدم الجواز وعدم الجواز يعني كون الإنابة باطلة بمعنى أنها لا تقع عن الغير.
وقلنا إذا تراجعون وتدققون المحاضرة أنه يجوز الإنابة في المستحبات التوصلية التي منها زيارة المشاهد المشرفة.
ونقول هنا: من لوازم الزيارة ركعتي الزيارة فعندما أجاز لنا الشارع المقدس في الإنابة عن الغير في أوجه البر من المستحبات التوصلية التي منها زيارة المشاهدة المشرفة فإنه أجاز لنا كذلك الإنابة عن الغير في ركعتي الزيارة.
والمسألة الأخرى ذكرنا في المحاضرة أنه قد رخص الشارع المقدس في الإنابة عن الغير في بعض المستحبات العبادية التي منها:
العمرة المستحبة والحج المستحب والطواف المستحب.
ونقول هنا : عندما يستثني الشارع المقدس الطواف المستحب فإنه يشمل صلاة ركعتي الطواف المستحب فيجوز له أن ينوب عن الآخرين في صلاة ركعتي الطواف المستحب .
بإعتبار أن الصلاة هي من لوازم الزيارة والطواف.
وفقكم الله.

  • 0
بسمه تعالى /عفواً شيخنا في المحاضرة رقم ٨٩ من فقه الطهارة عرفنا أن ملامسة عين النجس كالكلب (أجلكم الله) ينجس اليد مثلا فلماذا لاينقض الوضوء ؟ جزاكم الله خيراً

بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.


نحن أتباع مدرسة أهل البيت(ع) نتقيد بالنص ونتبع الدليل في كل صغيرة وكبيرة والدليل عندنا دلّ على نجاسة الكلب ونجاسة ما يلاقيه إذا كانت الملاقاة مع الرطوبة المسرية ولم يرد دليل بكون مس الكلب من نواقض الوضوء لذلك مسه لا ينقض الوضوء.

وفقكم الله.

  • 0
ذكرتم فى درس فقه الاجتهاد والتقليد (8) الشروط التى يجب توفرها فى مرجع التقليد وكان بعضها مما لا يتفق عليه الفقهاء وهو شرط الأعلمية
والسؤال هو كيف يمكن للمكلف اختيار مرجع التقليد ابتداءا فيقرر اختيار الأعلم أو لا؟ ففى كلتا الحالتين سيستلزم منه الوقوع فى الدور الباطل عقلًا فيكون قد استند فى اختياره على فتوى أحد المراجع (سواء بوجوب الأعلم أو لا) قبل أن يقرر من يجب عليه تقليده
وجزاكم الله خيرًا

بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.


يجب على المكلف في تقليده للأعلم مراجعة أهل الخبرة من الفقهاء الذين يتواجدون في المحافل العلمية ممن لهم باع في تشخيص الأعلم من غيره ويطلق عليهم بأهل الإختصاص.
لم يرد في حديثنا أن الرجوع يكون الى نفس المرجع ومن ثم يكون السؤال عن نفسه منه هل أنك الأعلم أم لست بأعلم ومن ثم تقليده إستناداً الى إخباره... فلذلك لا يرد الدور في ما نحن فيه .
وقد بينا ضوابط تشخيص الأعلم في المحاضرة رقم (١٥) من مباحث فقه الإجتهاد والتقليد و يمكن لكم مراجعتها للتفصيل.

وفقكم الله.

  • 0